الأنظمة

النظام الأساسي

القواعد التي تحكم بها الجمعية نفسها. يلي ملخّص للمواد الأساسية؛ النص الكامل المعتمد متاح عند الطلب من الأمانة.

المقدّمة

الجمعية الإيرانية لعلم النفس الإسلامي مؤسسة علمية ومهنية غير ربحية. يستند عملها إلى القرآن والسنة وعلم النفس الرسمي — بتواضع وعناية بحياة الناس.

I

الاسم والمقرّ

تُسمّى المؤسسة الجمعية الإيرانية لعلم النفس الإسلامي. مقرّها المسجّل في طهران، ويجوز لها فتح فروع إقليمية بموافقة مجلس الإدارة.

II

الغرض والأهداف

تعمل الجمعية على تطوير البحث والتعليم والممارسة السريرية عند تقاطع الفكر الإسلامي وعلم النفس، عبر المنشورات والتدريب والمؤتمرات وخدمات الاستشارة العامة.

III

العضوية

تُعرَف ثلاث فئات: طالب (المتدرّبون)، عضو دائم (الممارسون والباحثون)، ومنتسب (المؤسسات الشريكة). لكل فئة رسوم وحقوق تصويت وخدمات تحدّدها الإدارة سنوياً.

IV

الحوكمة

يشرف مجلس الإدارة، المنتخب من المجمع العام، على الاستراتيجية والمالية والسلوك. تدير الأمانة العامة العمليات اليومية. ترفع اللجان المتخصصة تقاريرها في الشؤون العلمية والأخلاقية والتعليمية.

V

الاجتماعات

يجتمع المجمع العام مرة واحدة على الأقل سنوياً. وتُعقد جلسات المجلس ربع سنوياً كحد أدنى. تُؤرشف المحاضر في الأمانة وتتاح للأعضاء عند الطلب.

VI

المالية والمساءلة

تأتي الإيرادات من رسوم العضوية ورسوم الدورات والشراكات المعتمدة. تُدقّق الحسابات السنوية من قبل مدقّق مستقل وتُعرض على المجمع العام.

VII

الأخلاق

يلتزم الأعضاء بمدونة السلوك التي توافق أخلاقيات المهنة مع المبادئ الإسلامية. تُنظر المخالفات في لجنة الأخلاق.

VIII

التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام بأغلبية ثلثي المجمع العام، في اجتماع يُعلَن عنه قبل ثلاثين يوماً على الأقل.